الباب الثاني — الانتاج
المادة 12
يجب ان يرافق طلب الرخصة :
العنوان الموقت للفيلم ، السيناريو المفصل الذي يسمح بتكوين فكرة تكون بقدر الامكان صحيحة عن نوعية الموضوع واهمية الفيلم ، وثيقة تثبت بان ملكية حقوق المؤلف للاقتباس السينمائي اكتسبت قانونيا او فى عدم وجودها اختيار مقبول ، قائمة التكليف والتخطيط المالي ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع تباين جنسيتها ،
- مخطط العمل متمم ببيان عدد اسابيع اخذ المناظر ) في ستديوهات وفى الخارج ) واماكن اخذ المناظر .
ويجوز لوزير الانباء فضلا عن ذلك طلب كل الوثائق او الايضاحات الاضافية المفيدة كما يجب ان يرسل اليه قطع وحوار الفيلم قبل بدء اخذ المناظر بخمسة عشر يوما على الاكثر كما يجب أن يرسل طلب الرخصة مصحوبا بالملف للجمهورية الجزائرية 1835 | الى وزير الانباء قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر لبدء التصوير الا اذا سلمت مخالفة من الوزير