أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 7
يعطي المجلس الاستشارى رأيه في كل المسائل المتعلقة بنشاطات المركز الجزائري للسينما ويستشار بالخصوص فى النقاط المبينة ادناه :
1 ) القوائم التقديرية والمدخولات والمصاريف الخاصة بالمؤسسة ،
2 ) النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، ) الاكتسابات والمبيعات او الايجارات المتعلقة بالعقارات | الضرورية لنشاط المركز .
ويشعر المجلس الاستشارى خلال الدورات بالقرارات المتخذة تجاء المسائل التي اعطي رأيه فيها