أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب السادس — التنظيم المالي
المادة 26
تحول اختصاصات المركز الجزائري للسينما المتعلقة بالتنظيم وكذا الاختصاصات التي يحوزها بعنوان السينما الشعبية الى وزير الانباء .