أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب السادس — التنظيم المالي
المادة 25
ان المبالغ غ الحرة الخاصة بالمؤسسة تودع اجباريا في الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل ..
يمكن لسلطة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في المصاريف وهيئات القروض المقبولة تتم في حالة حل المركز الجزائرى للسينما تصفية وايلولة امواله المنقولة والعقارية بموجب مرسوم •