الباب السادس — التنظيم المالي
المادة 24
يعد المحاسب حساب التسيير ويصادق على 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه ان مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقان لما هو مسجل في الحسابات .
ويعرض حساب التسيير بعد فحصه من قبل المجلس | الاستشارى على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل 1 يوليو التالي لغلق السنة المالية . فيرفق الحساب بتقرير يتضمن كل البيانات والايضاحات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة وينشر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية *