أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب السادس — التنظيم المالي
المادة 19
تقدم ميزانية المركز الجزائري للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة الى المجلس الاستشاري فيدققها في مدة اقصاها 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تعد لها الميزانية وتعرض بالتالي على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها ...