أمر رقم 68-610
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي . 1770
الباب الاول — اختصاصات المجلس وتنظيمه
المادة 9
يكلف قسم الاجور والاسعار بدرس وتتبع تأسيس الاسعار وتطورها سواء عند الانتاج او عند الاستهلاك وابداء توصياته حول سياسة الأجور ، ويكلف ايضا باقتراح العناصر الخاصة بسياسة الاجور ، وبالمساهمة على الخصوص في اعداد جدول وطني للاسعار