أمر رقم 68-610
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي . 1770
الباب الاول — اختصاصات المجلس وتنظيمه
المادة 8
يكلف قسم المؤسسات بالسهر على حسن تنفيذ سياسة الحكومة من قبل مؤسسات قطاع الدولة والقطاع المسير ذاتيا فيما يخص التنظيم والتسيير فهو يدرس لهذا الغرض الميزانيات ويبدي رايه فيما يخص النتائج ويصدر قراراته حول برنامج الاستثمار كما يبدى آراءه حول السياسة الاجتماعية للمؤسسة وتنظيمها ومنشآتها وايضا يوجه ويقوى نشاط المؤسسات الخاصة لانجاز الاهداف الوطنية