أمر رقم 68-610
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي . 1770
الباب الاول — اختصاصات المجلس وتنظيمه
المادة 2
ان المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري تضم على الصعيد الوطني الاعضاء المختصين من المنظمات السياسية للادارة الاقتصادية والمالية ومن وحدات الانتاج الرئيسية قصد توسيع مساهمة هذه الهيئات والوحدات في اعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في نطاق التخطيط .