أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 9
تستوجب الجرائم المحالة على المجلس القضائي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وكذا فى قوانين العقوبات الخاصة النافذة وتجرى الملاحقات والتحقيقات والفصل فيها وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام التالية :