المادة 4
يمارس مهمات النيابة العامة لدى المجلس القضائي نائب عام يختار من بين الضباط ذوى الرتب العليا | التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ويساعده وكيل او عدة | وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي .
المادة ه: تؤسس لدى المجلس القضائي غرفة او عدة غرف | للتحقيق .
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-638 (ج.ر عدد 101 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي