أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 3
يتألف المجلس القضائي من :
رئيس يعين بموجب مرسوم ، مستشارين مساعدين رسميين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم 6 ،
- مستشارين مساعدين اضافيين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم ،
- ثمانية مستشارين مساعدين رسميين من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، يعينون بموجب مرسوم ، عشرة مستشارين مساعدين اضافيين يعينون من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، بموجب مرسوم • الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية