أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 25
يجوز للنائب العام أن يطلب استرداد كل دعوى لم يفصل فيها نهائيا وتكون منظورة امام قضاء للتحقيق أو قضاء للحكم وتتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة الأولى .
ان الاعمال والاجراءات والمقررات الصادرة قبل تاريخ التخلى تبقى صحيحة باستمرار ولا يلزم تجديدها