أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 22
للمجلس كامل الولاية القضائية ولا يمكن له أن يقرر عدم الاختصاص .
ان التخلي يتم بحكم القانون بمجرد تبليغ النيابة العامة لدى القضاء الذي رفعت الدعوى اليه ، بقرار النائب العام لدى يجوز له أن يصدر الحكم بمصادرة كل أو بعض أموال | المجلس الاشخاص المحكوم عليهم