المادة 21
يخول رئيس المجلس سلطة تقديرية . ويمكن له ان يتخذ جميع التدابير التي يعتقد أنها لازمة لاظهار الحقيقة وان يأمر ، عند الاقتضاء ، بكل زيادة في التحقيق .
ويجوز له أن يأمر فى كل حين من سير اجراءات التحقيق الابتدائي او الاجراءات القضائية وبناء على طلب من النائب العام ، بحجز كل او بعض اموال الاشخاص المتهمين • تطبق عندئذ بهذا الشأن أحكام الامر المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق بحجز أموال الاشخاص المقامة عليهم الدعوى أمام المحاكم الخاصة لزجر المخالفات الاقتصادية LO 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه