أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 20
ان المطالبة بالحق المدنى أمام المجلس لا تقبل الا أمام الهيئة القضائية المصدرة للحكم ، وتتم اما قبل الجلسة وبواسطة تصريح لدى كتابة الضبط ، واما أثناء الجلسة وبواسطة تصريح مقيد من طرف كاتب الضبط ، او بايداع مذكرات .