أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 14
ان الامر بايقاف المتهم او حبسه يحتفظ بقوته التنفيذية الى ان يقرر النائب العام او قاضي التحقيق او المجلس حسب كل حالة ، غير ذلك .