أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 11
يجوز للنائب العام ان يصدر جميع الاوامر القضائية قبل احالة الدعوى على قاضي التحقيق . وفي هذه الحالة يباشر النائب العام استنطاق المتهم حول هويته وحول الاعمال المنسوبة اليه ، ويجوز له ايضا ، اذا رأى ذلك لازما ان يرفع القضية الى قاضي التحقيق ولا يمكن لهذا الاخير ان يحقق الا بناء على طلب اجراء التحقيق