أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 10
لا يمكن للمحامي المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو ان يدافع عنه او ان يمثله سواء أثناء التحقيق أو فى الجلسة الا اذا رخص له في ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس القضائي .
ولا يمكن المحامي المدعى بالحق المدنى ان يمثل هذا الاخير | الا اذا رخص له فى ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس.