المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 هواري بومدين اتفاق للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر بين :
الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، التابعة للقانون الجزائرى والمذكورة بعده باسم « سوناطراك » الموجود مقرها بالجزائر ، في عمارة موريتانيا » والممثلة من طرف رئيسها ومديرها العام السيد | احمد غزالي ، من جهة والشركة ( جيتي بتروليوم كومباني »
المدعوة سابقا فيدول وال كومباني ، التابعة للقانون الليبيري والمذكورة بعده باسم « جيتي » أو « فيدول » ، الموجود مقرها بمنروفيا ( ليبيريا ) ، 80 نهج برود والممثلة من طرف رئيسها ، السيد أرثورج وهلموت ، من جهة اخرى ، وقع الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى : يبرم هذا الاتفاق لغاية :
- تحديد شروط التخلى من طرف جيتى لفائدة سوناطراك عن جزء من الفوائد التي تحوزها جيتي في الجزائر ( الباب الاول ) ،
- احداث شركة بين سوناطراك وجيتى للبحث بالاشتراك عن الوقود واستغلاله فى الجزائر ( الباب الثاني ) ، الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- تحديد الكيفيات التي تسوى ضمنها الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين ( الباب الثالث ) ،
- تحديد النصوص المختلفة التي تتعلق على الخصوص بكيفيات دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ( الباب الرابع ) ، ان القواعد القانونية والادارية والمالية والجبائية المستند اليها لتحديد حقوق وواجبات الطرفين بموجب هذا الاتفاق ، تحدد في البروتوكول الموقع في هذا اليوم بين الحكومة الجزائرية وجيتي والمذكورة بعده ب « بروتوكول » ..
الباب الاول البيع
المادة 2 : تبيع جيتي لسوناطراك 51 ٪ من الفوائد التي تملكها في :
1 - امتياز غرد البغل الممنوح للشركات « سا فريب و « سانكلير » و « نيومونت » و « اورا فريب » بموجب المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 والاتفاقية والعقود المتعلقة به
2- رخصة غرد البغل الممنوحة في 29 غشت سنة 1960 وفي ضمنها حقل بترول مصدر
- قناة النقل المتوجهة من غرد البغل الى حوض الحمراء والمرخص في بنائها بموجب القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962 وكذا الحقوق من كل نوع المناسبة للفوائد المنقولة .
يتم هذا البيع بعد الاخذ بعين الاعتبار لنصوص العقد المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 المبرم بين شركتي «نيومونت»
و « فيدول » والذي اكتسبت به « فيدول ، حصة شائعة ضمن ه 11 ٪ من الفوائد التي تملكها شركة «نيومونت ، وذلك بشرط أن تتحمل سوناطراك ، فيما يخص الحصة المنقولة بهذا الشكل ، التزامات جيتي نحو الشركات الاخرى المعنية بالامر والسلطة العمومية ، وفقا للعقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تربط هذه الشركة والمتعلقة بالعناصر المبينة أعلاه .
يصبح هذا البيع نافذا بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير سنة 1968