أمر رقم 68-583
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
أمر رقم 68 583 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 - الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 2 من الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته 1668
المادة الأولى
يعدل المقطع الثاني من المادة 2 من الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق
7 - غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشقاته كالآتي :
ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء الجارى استهلاكها الصافية والتجارية من عيار 10 درجات دنيا بالنسبة لخمور مناطق السهول ومن عيار 11 درجة دنيا بالنسبة للخمور الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية حدد سعر عنب البراميل على أساس الخمور التي تدخل في اعدادها