أمر رقم 68-582
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
أمر رقم 68 582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن التنظيم الادارى والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي مسعود واين أميناس 1667
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن للمركز أن يتشارك مع بلديات للتسيير المشترك لبعض المصالح أو لانجاز بعض التجهيزات .
تحدث الجمعية بموجب قرار عمالى بعد أخذ رأى موافق من المجالس الشعبية للبلديات المعنية والمجلس الاستشاري للمركز الصناعي . وتعتبر هذه الجمعية ذات صالح عمومي