أمر رقم 68-582
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
أمر رقم 68 582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن التنظيم الادارى والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي مسعود واين أميناس 1667
الباب الثاني — النظام المالى
المادة 10
يقيد في باب الواردات من ميزانية المراكز الصناعية ما يلى :
محصل من رسم رفع الازبال المنزلية ورسم صب الماء الحار ، جميع الرسوم الاخرى والحقوق والضرائب المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، محصل الاموال ،
- دخل الاستغلال ، الاعانة السنوية المخصصة في الميزانية الملحقة بالعمالة | - ميزانية التدخلات الخاصة بالبلديات ) ..