الباب الثاني — التسيير
المادة 4
يعين أعضاء مجلس الادارة المدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد .
ويجب أن يعوضوا اذا فقدوا الصفة التي عينوا بمقتضاها.
وفي الحالة التي يتعين فيها تعويض أعضاء من المجلس ، يستمر الاعضاء الجدد في وظائفهم الى تاريخ الانتهاء العادي لعضوية الاشخاص الذين حلوا محلهم .
المادة ه : يعين رئيس مجلس الادارة ، الذي يجرى اختياره من بين المتصرفين الممثلين للدولة ، المدة ثلاثة أعوام يمكن تجديدها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير | المكلف بالطيران المدنى .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية