الباب الثاني — التسيير
المادة 3
يسير الشركة مجلس ادارى يعين بموجب قرآن من الوزير المكلف بالطيران المدني ويتألف من :
1 - متصرف معين من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ،
2 - متصرف معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، 3 متصرف معين من طرف وزير الدفاع الوطني ، 4 ثلاثة متصرفين معينين من طرف المساهمين ماعدا الدولة ، ه يجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة وكذا تشكيله بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ولا سيما اذا جرى تعديل الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة ..