الباب الرابع — ممارسة المراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة
المادة 25
يعين المراقب المالي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية ، ويحضر بصوت استشاري في جلسات الجمعية العامة وجلسات مجلس الإدارة ويجوز له أن يحضر الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية في جلسات اللجان وجلسات جميع الهيئات الاستشارية | الموجودة في الشركة ، ويتسلم أيضا نسخ المحاضر المتعلقة بمختلف الجلسات وبالمقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة ، ويجوز للمراقب المالي أن يطلب بواسطة مندوب الحكومة ، وفي ظرف ثلاثة أيام ، تأجيل التنفيذ المتعلق بكل مقرر من شأنه أن يغير بكيفية محسوسة تكاليف أو موارد الشركة أو تكون صحته المالية مشكوكا فيها . ويعلم في الحال بتدخله الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطيران المدني ، ويصبح المقرر نافذ الاجراء بعد ثمانية أيام من طلب اجراء المراقبة المالية ، وذلك اذا لم يطلب | الوزير المكلف بالمالية تعديل هذا الطلب الذي يوجهه الوزير للجمهورية الجزائرية 313 المكلف بالطيران المدني الى الشركة قصد فحصه من جديد ..