أمر رقم 68-56
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
الباب الرابع — ممارسة المراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة
المادة 24
يجوز لمندوب الحكومة أن يطلب ، في ظرف ثلاثة أيام ، تأجيل التنفيذ المتعلق بكل مقرر يراه مخالفا للصالح العام ، ويعلم فى الحال بتدخله الوزير المكلف بالطيران المدني ويصبح المقرر نافذ المفعول بعد ثمانية أيام من طلب مندوب الحكومة ، وذلك اذا لم يطلب منه الوزير المكلف بالطيران المدني تعديل طلبه ..