الباب الرابع — ممارسة المراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة
المادة 23
يضطلع مندوب الحكومة بدون السهر على احترام توجيهات الحكومة فيما يتعلق بسياسة النقل الجوى ويعينه فى القيام بمهمته المندوب المساعد يتمتع مندوب الحكومة من أجل القيام بمهمته وباعانة .
المندوب المساعد بجميع سلطات البحث القائم على أساس المستندات وفي المكان .
يحضر هذا المندوب بصوت استشاري في جلسات الجمعيات العامة ، وفى جلسات مجلس الادارة ، ويجوز له أن يحضر أو يعين من يمثله فى الجلسات التي تعقدها اللجان أو كل هيئة استشارية موجودة في الشركة ، ويتسلم ضمن نفس الكيفيات التى يتسلم فيها مختلف أعضاء هذه الهيئات دعوات الحضور وجداول الاعمال وكل مستند آخر يوجه اليهم قبل كل جلسة .. . 10 ويتسلم أيضا نسخ المحاضر المتعلقة بمختلف الجلسات وبالمقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة ويجوز له أن يطلب تقييد جميع المسائل التي يرى من اللازم ادراجها في جدول أعمال الجمعيات العامة العادية وغير المادية والخاصة لمجلس ادارة الشركة ولجميع اللجان ، ويحيط مجلس ادارة الشركة علما برأي الحكومة في المسائل المعروضة في نفس الجدول ..
ويطلع الوزير المكلف بالطيران المدني على جميع مداولات مجلس الادارة وجميع المقررات المتخيلة فى اطار النشاطات التي تقوم بها الشركة ..