الباب الثاني — التسيير
المادة 18
أن الوزير المكلف بالطيران المدني يرخص وحده طبقا للمادة 13 ، بما يلي : 1-1 التفاصيل السنوية لبرنامج الاستثمار وهي :
برنامج شراء الادوات .
برنامج الخطوط التي يجب السير عليها . ) النظام الداخلي ويشمل ما يلي :
م القانون الاساسي للموظفين وكيفيات مكافأتهم ؟ معدل الاقتطاع المخصص لتجهيز وتسيير المصالح الاجتماعية ..
وذلك خلال مدة أقصاها 45 يوما ، ويعتبر تراخيص الوزير حاصلا بحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ها
ب - انشاء وكالات او مستودعات او فروع ، 16 مشاريع اكتساب أو بيع العقارات ، بيع المراكب الجوية ...
وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما ، ويعتبر ترخيص الوزير حاصلا يحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ... こ - توظيف أو تعيين أو تسريح أعوان الشركة التابعين لموظفي الابتكار والادارة ...
وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً ، ويعتبر تراخيص الوزير حاصلا بحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ....