الباب الثاني — التسيير
المادة 17
يعرض مجلس ادارة الشركة الوطنية على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ما يلي : 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه القروض التي ينوى اقتراضها لأجل متوسط أو طويل والتي يمكن أو لا يمكن أن يشملها ضمان الدولة ،
- المساهمات التي ينوى أخذها باسم الشركة الوطنية ، تخصيصات الأرباح ، جميع الرهون العقارية الحيازية وغيرها التي ينوى عقدها على أموال الشركة ...
يمنح أجل أقصاه 45 يوما للوزيرين ليعطيا موافقتهما ، وبعد انصرام هذا الاجل تعتبر هذه الموافقة حاصلة بحكم القانون ..