أمر رقم 68-56
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
الباب الثاني — التسيير
المادة 15
يعرض مجلس الادارة على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالمالية البرامج العامة للمصاريف المقسطة على عدة أعوام .
ويجب أن تتضمن هذه البرامج تحديد وترقيم خطط الشركة فى المستقبل ، والوسائل الكفيلة بتحقيقها يترك للوزيرين المعنيين مهلة اقصاها ثلاثة أشهر ليعطيا موافقتهما ، وعند انصرام هذه المهلة تعتبر هذه الموافقة حاصلة بحكم القانون