أمر رقم 68-56
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
الباب الثاني — التسيير
المادة 13
ان وزير الوصاية هو الوزير المكلف بالطيران يتعلق بحسن التسيير .
المدني يضع سياسة النقل الجوى نظرا لحاجيات الاقتصاد الوطني ويوجه ويراقب نشاط الشركة