الباب الثاني — التسيير
المادة 12
ان المصاريف المتعلقة بتجهيز الشركة الوطنية يمكن أن تكون موضوع تخصيصات مالية تمنحها الدولة ، ويترتب عن منح هذه التخصيصات المحددة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، زيادة مناسبة فى الحصة التي تحوزها الدولة في رأسمال الشركة الوطنية .
الباب الثالث تحديد سلطات وصاية ومراقبة الدولة للجمهورية الجزائرية 311 ويجب أن يرفق كل تقديم لبيان المستندات بتعليق يبرر التقدير المشار اليه ..
يوجه البيان التقديرى للأرباح والخسائر ، بعد أخذ رأى مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه معا وذلك قبل اليوم الاول من شهر نوفمبر السابق للسنة المالية التي يتعلق بها تعتبر الموافقة على البيان التقديري حاصلة عند نهاية أجل 45 يوما اعتبارا من يوم التوجيه ، وذلك اذا لم يبد أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضته وفى حالة العكس ، يوجه مجلس الادارة ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم أشعاره بالمعارضة ، مشروعا جديدا للموافقة عليه ، وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية أجل خمسة عشر يوما بعد توجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة جديدة •