الباب الثاني — التسيير
المادة 11
1 ) يجب على الشركة الوطنية أن تضمن بمواردها الخاصة مجموع مصاريف استغلالها والفوائد المترتبة عليها وكذا استهلاك القروض والادوات والمنشآت والاحتياطيات الواجب تكوينها لتغطية مصاريف الاخطار من جميع الانواع .
2 ) ان الخدمات ذات الصالح العام وكذا الالتزامات التي يمكن أن تفرضها الدولة على الشركة الوطنية من أجل الصالح العام ، تكون موضوع اتفاقيات كتابية مسبقة ترفق بدفاتر للشروط ، وتوضح في هذه الاتفاقيات كيفيات حساب المساعدات التي تقدمها الدولة ، مقابل ذلك ، الى الشركة وكذا مبلغ هذه المساعدات