أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يرخص للصحفي المهني في نشر المؤلفات العلمية والادبية والفنية .
ان المعونة العرضية أو النظامية التي يقدمها صحفي ما لهيئة غير الهيئة المرتبط بها ، تخضع لرخصة تعطى من مدير الهيئة ربة العمل وان المعونة المقدمة الى وكالة أنباء أجنبية يمنحها وزير الانباء .