أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل السادس — بطاقة الهوية المهنية الوطنية
المادة 34
يسلم الوزير المكلف بالانباء بطاقة الهوية بناء على طلب اللجنة ويؤشر عليها وزير الداخلية .
وتعتبر صالحة في جميع الظروف وتبيح لحاملها الصحفي حرية التنقل دون استثناء ولا عرقلة في جميع أنحاء القطر .
و ترقم البطاقة التي تحمل صورة صاحبها وامضاءه عليها وبيان لقبه واسمه وجنسيته ومحل سكناه واذا رفض رد البطاقة عقب انهاء المهام فتجرى عليه العقوبات الجزائية .. 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية