الفصل السادس — بطاقة الهوية المهنية الوطنية
المادة 33
ينبغي على طالب البطاقة ان يقدم دعما لطلبه الاول ملفا يتضمن ما يلي :
اثبات هويته ، مذكرة يشهد فيها بشرفه على صحتها وتحتوى على جميع الايضاحات الخاصة بنشاطه ، ورقة رقم 3 عن صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- التعهد باعلام اللجنة عن كل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه تعديل تصريحاته التي سلمت البطاقة بموجبها .
ويحال هذا الملف الى الهيئة ربة العمل مشفوعة بتعليق من المدير واذا قدم الطلب من أجنبي فان وزير الداخلية يبدي رأيه في الملف وذلك بمبادرة اللجنة ولا يجوز منح البطاقة الى من يطلبها الا بعد الحصول على بطاقة العمل المقررة في التشريع الجاري به العمل