الفصل السادس — بطاقة الهوية المهنية الوطنية
المادة 32
تتألف لجنة الهوية المهنية من :
ممثل الوزير المكلف بالأنباء ، رئيسا ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الشؤون الخارجية ، ممثل قسم التوجيه والاخبار في الحزب ، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي :
ممثلين عن المنظمة المهنية للصحفيين ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضع اللجنة نظامها الداخلى الذى ترفعه للوزير المكلف بالأنباء للمصادقة عليه وتبت اللجنة بالاغلبية المطلقة فى شأن منح البطاقة وسحبها بالنسبة للدواعي غير التأديبية أما فيما يتعلق بالقضايا التأديبية فانها تسجل مقرر السحب الموقت أو النهائي المتخذ طبقا لأحكام هذا القانون الاساسي وتجتمع اللجنة في دورة عادية على الاقل مرتين في السنة وفي دورة غير عادية بطلب معلل من أحد أعضائها . وتقيد مداولاتها في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .