أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الخامس — التأديب المهنى
المادة 30
تحدث لجنة مركزية للتحكيم والتأديب يترأسها ممثل الوزير المكلف بالانباء تبت في قضايا التأديب المبينة اعلاه ، وبصفة أعم فى جميع النزاعات التي يمكن أن تحصل بين ادارة الهيئة ربة العمل وبين صحفي .
يحدد تشكيل اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالا نباء وفي حالة وقوع النزاع يرفع الامر الى اللجنة ، اما من قبل مدير الهيئة ربة العمل أو من قبل الصحفي ..