الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 30
تنتهي المهام أما من جراء الاستقالة أو التسريح واما لبلوغ حدود السن • ولا يسرى مفعول الاستقالة الا من تاريخ قبولها من طرف السلطة المخولة حق التعيين ، والتي يتعين عليها البت في الطلب ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ ايداعه ..
يجوز التسريح من الوظيفة :
- لتركها دون سبب مبرر ، لمخالفة قواعد الشرف المهني ،
- لخطأ جسيم أو متكرر في المصلحة ،
- للايذاء أو عدم الامتثال للأوامر أو الاساءة الخطيرة ،
- للنقص المهني ...
ويجرى التسريح بموجب مقرر السلطة المخولة حق التعيين وانما لا يصبح هذا المقرر نهائيا الا بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المشار اليها في هذا النص ومصادقة سلطة الوصاية ..
ويوقف الموظف عن ممارسة مهامه عندما يصبح المقرر نهائيا ...
يكون للصحفى المسرح لأجل النقص المهني الحق في أخبار مسبق يحسب على الوجه التالي :
شهر واحد عن 3 سنوات من الأقدمية ، 3 أشهر لما يزيد عن 3 سنوات من الاقدمية ، ويؤذن للصفحي المسرح بأن يتغيب مدة ساعتين في اليوم أثناء مدة الاخبار المسبق للبحث عن وظيفة .
ويستحق هذا الصحفى تعويضا عن التسريح يساوى نصف | الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه راتبه الاجمالي للشهر الاخير بما في ذلك المنح العائلية، مضروبا بعدد سنى الاقدمية ، ويعتبر كل كسر من سنة يزيد على 6 أشهر كسنة كاملة •