الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر صحفيا مهنيا كل مستخدم في نشرة صحفية يومية أو دورية تابعة للحزب أو للحكومة ، وفي وكالة وطنية أو هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة متفرغ دوما للبحث عن الانباء وانتقائها وتنسيقها وعرضها واستغلالها والذى يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية وذات الاجر . كما يعتبر في عداد الصحفيين | | | المهنيين ، المراسلون المصورون والمراسلون السينمائيون | - والمراسلون الرسامون ، ويماثل الصحفيين المهنيين ، المعاونون المباشرون والدائمون للتحرير كالمحررين المصححين والمحررين المترجمين والمحررين المختزلين في الصحافة والمحررين المذيعين ومنسقى الوثائق الصحفية يعتبر بمثابة صحفى مهني ، المراسل الذي يمارس نشاطه سواء فى التراب الوطني أو فى الخارج ، اذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة