أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الخامس — التأديب المهنى
المادة 27
ان العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ازاء الصحفي هي :
عقوبات من الدرجة الأولى : الانذار ، التوبيخ ، الوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام ، عقوبات من الدرجة الثانية : التنزيل من الدرجة ، الوقف عن العمل مع سحب البطاقة المهنية موقتا ، التسريح وسحب البطاقة المهنية نهائيا