الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 24
يستحق الصحفى القائم بعمله عطلة عادية للراحة مقدارها 30 يوما متعاقبا عن مدة سنة كاملة من الخدمة ويجوز للادارة أن تأذن بصفة استثنائية بتجزئة العطلة 6 اذا سمحت بذلك ظروف المصلحة • ويستحق الصحفى المتمرن عطلة. يوم عمل ونصف عن كل شهر من العمل .
ويجوز منح عطل استثنائية لأسباب طارئة وخطيرة ضمن الاحوال التالية :
وفاة الزوج أو أحد أصوله أو فروعه أو أخيه أو أخته : 3 أيام ميلاد ولد للموظف زواج الموظف : 5: أيام زواج ولده 01.1 ......00000. : 3 أيام مشاركته في امتحان أو مسابقة مهنية ضمن الوقت المخصص لتقديم اختبارات المسابقة أو الامتحان أو عند اللزوم التنقلات الضرورية لها ودون أن تتجاوز العطلة عشرة أيام ..
في حالة الظروف الاستثنائية أو الخطيرة غير الداخلة في أحد هذه الاصناف : 3 أيام .
وتستفيد الصحفيات المرسمات من عطلة الامومة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ...
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 يكون للصحفي الحق في عطلة خاصة بتمام الراتب لاشتراكه في الملتقيات المهنية والتمارين الرامية الى تحسين تكوينه العام والتقني ، على ألا تضر هذه العطلة الخاصة التي لا تتعدى شهرين في السنة ، السير العادي للهيئة ربة العمل .