الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 22
ان نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهذا القانون الاساسي هو النظام المقرر في القوانين والانظمة السارية المفعول على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية ، ما عدا الاحكام الخاصة الواردة في هذا الامر ..
أما بالنسبة للمأموريات الخاصة بالانباء التي تعترضها مخاطر حقيقية ، فيتعين على الهيئة ربة العمل أن تعقد بشأنها تأمينا خاصا وتكميليا لتغطية هذه الاخطار الاستثنائية . ويجب أن لا يكون هذا التأمين أقل من عشر أضعاف الراتب السنوى للمعنى وذلك بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز البالغ 100 ٪ ..