الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 17
يقوم كل شخص يوظف من قبل هيئة للأنباء في اطار هذا القانون الاساسي بتمرين مدته ستة أشهر ، بالنسبة للمترشحين الحائزين لشهادات مدارس الصحافة . :
و تحدد مدة التمرين بسنتين بالنسبة للأشخاص الجارى تعيينهم مباشرة .
وتسلم للصحفي بطاقة صحفية مؤقتة عليها كلمة « متمرن»
من اللجنة المؤسسة بموجب الفصل السادس أدناه .
ويحق لكل طرف في كل حين من مدة التمرين انهاء العقد بموجب اخبار مسبق عادى مدته 8 أيام وبدون تعويض وعند انتهاء مدة التمرين يسرح المتمرن لعدم كفاءته المهنية أو يرسم فى وظيفته ، وفى حالة ترسيمه ، يلحق بحكم 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون في الدرجة الأولى من الصنف التابع له وتعلم | الهيئة ربة العمل اللجنة الخاصة لتسلم له بطاقة الهوية المهنية الوطنية