أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
تحدد مدة العمل الاسبوعية ضمن أحكام تشريع العمل مع مراعاة الاستثناءات التالية :
- لا تترتب زيادة في الاجر على الساعات العادية للعمل أو الخدمة المتممة في النهار أو الليل أو يوم الاحد أو يوم العطلة 6 يمكن دعوة الصحفيين للعمل فى أى حين من قبل الهيئة ربة العمل اذا اقتضت الظروف ذلك ، في حالة عدم امكانية أخذ الراحة الاسبوعية لدواعي - الخدمة 6 6 يمنح الصحفي لقاء ذلك راحة مماثلة