الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وهي تتكون من :
1) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ) المدير العام للشركة ،
3) ممثل عن وزارة التجارة ،
4) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
ه ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين : ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين :
9) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد إلى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة .
يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..