أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 6
يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .