أمر رقم 68-51
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الاجل الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 29 وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بتسجيل | فبراير سنة 1968 ...
عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون المعدل بموجب الامر هواري بومدين مراسيم، وزارة المالية والتخطيط