أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 7
يتم ارسال الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه :
ا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ، وبالنسبة للأشخاص المشار اليهم فى المادة 4 والذين سبق لهم حيازة شهادة الدبلوم المهندس معماري في التاريخ المذكور أعلاه ، ب فى نفس الوقت الذي ترسل فيه طلبات التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والمرفق بها ،